الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الخامس

لو اشترط الواقف ألا يعار من الكتب إلا كتاب بعد كتاب

هذه المسألة ذكرها المالكية في كتبهم، وذكروا فيها قولين :

القول الأول : إذا كان الطالب مأمونا، واحتاج أكثر من كتاب فله أخذه; لأن غرض المحبس أن لا يضيع، فإن كان مأمونا أمن من ضياعها .

وإذا كان غير معروف فلا يدفع إليه إلا كتاب واحد.

وعلل لهذا القول: بأنه اتباع لقصد المحبس لا لفظه .

القول الثاني : لا يعطى الطالب إلا كما شرط المحبس; لأن اتباع شرطه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا ليس فيه مخالفة لشرط الواقف; إذ عرف قصده .

والأقرب: القول الأول; لقوة دليله . [ ص: 189 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية