الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث الخامس

غصب الوقف

وفيه مطالب:

المطلب الأول

تعريف الغصب

أولا : الغصب في اللغة : أخذ الشيء ظلما وقهرا .

يقال : "اغتصبت فلانة نفسها" إذا وطئت مقهورة غير طائعة.

ثانيا : تعريف الغصب في الاصطلاح:

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في تعريف الغصب في الاصطلاح على ثلاثة أقوال هي كما يلي:

القول الأول: أن الغصب هو استيلاء غير حربي بفعل يعد استيلاء عرفا على حق غيره قهرا بغير حق.

وهذا هو تعريف الشافعية، والحنابلة .

القول الثاني : أن الغصب هو أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة . [ ص: 197 ]

وهذا هو تعريف المالكية ، وهو عبارة الشرح الصغير .

وعرفه ابن عرفة بقوله: "هو الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قصد تملك الرقبة، أو إتلافه أو بعضه دون قصد تملكه".

فالمالكية لا يجعلون غصب المنافع داخلا في تعريف الغصب، بل يجعلون له اصطلاحا مستقلا هو التعدي، ويفرقون بينهما في الأحكام، فالمتعدي عندهم يضمن قيمة المنفعة ولو لم يستعمل هذه المنفعة، بل عطله ، بخلاف الغاصب فإنه إنما يضمن إذا استعمل الذات المغصوبة، أما لو عطل فلا يغرم للمغصوب شيئا كالدار يغلقها، والدابة يحبسها، والأرض يبورها، والعبد لا يستخدمه .

القول الثالث: أن الغصب هو أخذ مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن المالك على وجه يزيل يد المالك - إن كان في يده - أو يقصر يده إن لم يكن في يده على سبيل المجاهرة والمغالبة.

وهذا هو تعريف الحنفية، خلافا لمحمد حيث قال: بتحقق الغصب في العقار . [ ص: 198 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية