المطلب الثاني 
مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدا  . 
الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفا على المسجد: 
إن قال صاحب النخلة : هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب   : "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته". 
وبهذا قال 
الحنفية،  والمالكية  ، 
والشافعية  ، 
والحنابلة.   [ ص: 273 ]