الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني

مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدا .

الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفا على المسجد:

إن قال صاحب النخلة : هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال أبو الخطاب : "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته".

وبهذا قال الحنفية، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة. [ ص: 273 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية