المسألة الثانية: وقت الحجر عليه: 
وفيها أمور: 
الأمر الأول : أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف. 
الأمر الثاني: 
إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت. 
وهذا مذهب 
الحنفية،  والمالكية،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في أحد قوليه، وهو  
[ ص: 288 ] قول 
الحنابلة.  
وحجته : أن توقع التلف ههنا ، كتوقع المريض، أو أكثر، فوجب أن يلحق به . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح. 
وحجته : أنه ليس بمريض. 
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور; لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت. 
الأمر الثالث : إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن، فليست حالة خوف باتفاق الأئمة ; لعدم الخوف.