الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع

الأسير والمحبوس

اختلف العلماء في الأسير في أيدي المشركين على أقوال:

القول الأول : أنه إن كان من عادتهم قتل الأسير، فتبرعه من الثلث، وإلا من رأس المال.

وبه قال أبو حنيفة ، ومالك، وأحد قولي الشافعي . [ ص: 290 ]

وحجته :

1- أن مجرد الأسر من غير خوف القتل ليس بمرض ولا في معنى المرض، فلا يصح إلحاقه به .

2- ولأن المريض الذي يخاف الموت يصح تبرعه من رأس المال، فغيره أولى.

القول الثاني : إن كان في أيدي المسلمين فتبرعه تبرع صحيح، وإن كان في أيدي مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك ، وإن كانوا يقتلون الأسرى ويدعونهم فتبرعه تبرع مريض، وإن كانوا يوفون بالعهد فأعطوه عهدا فتبرعه تبرع صحيح .

وبه قال الشافعي .

وحجته : أنه إذا كان من عادتهم قتل الأسير وتركه فيخشى عليه الهلاك ، وإن كانوا لا يقتلون الأسير، أو يوفون بالعهد فلا يخشى عليه الهلاك .

القول الثالث: أن تبرعه من رأس الثلث .

وهو قول الثوري، والزهري، وإسحاق .

ولم أقف له على دليل، ولعل دليلهم عدم إلحاق من هذه حاله بالمريض مرض الموت، وفيه نظر .

الترجيح :

الراجح - والله أعلم - القول بالتفصيل إن كان من عادتهم قتل الأسير فعطيته من الثلث، وإلا من رأس المال. [ ص: 291 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية