المطلب الثالث 
اشتراط الناظر الولاية لغيره 
للواقف الحق في اشتراط ناظر الوقف، نص عليه 
الحنفية،  والمالكية،  والشافعية،  والحنابلة.   [ ص: 371 ] 
الأدلة : 
1- ما تقدم من الأدلة على 
وجوب العمل بشرط الواقف. 
2- عمل الصحابة رضي الله عنهم . 
فقد جعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه وقفه إلى بنته 
 nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة  رضي الله عنها تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها. 
وفي وقف 
علي  رضي الله عنه شرط النظر لابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن رضي الله عنه  ، ثم لابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين رضي الله عنه   . 
1- القياس، فيقاس حق الواقف في التولية على حقه في بيان المصرف، فكما أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه.  
[ ص: 372 ]