الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الفصل الأول

الإقرار [ ص: 432 ]

[ ص: 433 ] تمهيد

معنى الإقرار، وحجيته:

الإقرار في اللغة: الإخبار عما قر وثبت، يقال : أقر بالشيء اعترف به، والاستقرار : التمكن، وقرار الأرض: المستقر الثابت.

أما في الشرع فهو : إخبار بحق لغيره على نفسه .

أو هو: إظهار مكلف مختار ما عليه - لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس - أو على موكله، أو موليه، أو مورثه، بما يمكن صدقه، وليس بإنشاء .

والدليل على حجية الإقرار:

1- قوله تعالى : وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل .

وجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى أمر من عليه الحق بالإملال، والإملال: إقرار بالكتابة بالحق الذي عليه، فلو لم يكن الإقرار معتبرا في إثبات الحقوق لما أمره الله تعالى بالإملال.

2- قوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ، أي : شاهد. [ ص: 434 ]

3- وأما السنة : (298) فلما روى البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من المسلمين وهو في المسجد فناداه فقال : يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت، فأعرض حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون؟" قال : لا، قال: "فهل أحصنت؟" قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اذهبوا به فارجموه".

4- والإجماع قائم على حجية الإقرار.

وفي هذا الفصل مباحث: [ ص: 435 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية