الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث الرابع

إقرار غير الواقف في مرض موته

إذا أقر في مرض موته المخوف فإن سمى الواقف في إقراره فيرجع إليه إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا، فإن صدقوه ثبت الوقف من جميع ماله، وإن أنكروا لم يثبت الوقف.

والأصل في هذه الحال أن الإقرار لشخص معين يعتبر من قبيل الإقرار لأجنبي - غير وارث - وأن الإقرار لغير معين يعتبر من قبيل إنشاء الوقف لا من قبيل الإقرار.

وعلى هذا لو أقر مريض فقال : إن هذه الأرض التي في يدي وقفها رجل مالك لها على فلان وفلان، وعلى الفقراء والمساكين، ثم مات المقر في مرضه ذلك تكون وقفا من جميع ماله; لذكره في الموقوف عليهم أشخاصا بأعيانهم، ويكون ثلثا الغلة للرجلين المعينين والثلث الآخر للفقراء والمساكين ; لأنه مصدق فيما في يده، والإقرار هنا لم يتقيد بالثلث; لأنه إقرار لأجنبي - غير وارث - فلذا نفذ من جميع تركته .

جاء في المادة (1601) من المجلة ما نصه : "إقرار المريض في مرض موته بعين أو دين لأجنبي، أي: لمن وارثه صحيح، وإن أحاط بجميع أمواله". [ ص: 442 ]

ولو أقر بأرض في يده أن رجلا مالكا لها وقفها على الفقراء والمساكين لا تصير وقفا من جميع ماله، وإنما تصير وقفا من الثلث، فإن خرجت من الثلث كانت كلها وقفا، وإن لم تخرج توقف الزائد على إجازة الورثة; وذلك لأنه لما لم يذكر في إقراره موقوفا عليه معينا صار كأنه هو الذي وقفها في مرضه.

وإلى هذا ذهب الحسن بن زياد رحمه الله : "فإنه فرق بين إقراره لمعين وبين إقراره لغير معين، فجعل الكل للمقر له فيما إذا كان معينا وقفا كان المقر به أو ملكا، وجعل له الثلث فقط فيما إذا كان مجهولا، والباقي لورثة المقر . [ ص: 443 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية