الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الفصل الثاني

الشهادة

الكلام عن الشهادة يقتضي بيان معناها في اللغة والشرع، ثم بيان حجيتها، وركنها، وسبب أدائها، ومكانه، وشروط قبولها .

وفيه مباحث: [ ص: 444 ]

[ ص: 445 ] المبحث الأول

معنى الشهادة، ومشروعيتها

الشهادة في اللغة : خبر قاطع بما قد شوهد، وشهدت الشيء: اطلعت عليه وعاينته، وشهد بالله : حلف به، وشهدت المجلس: حضرته، ومن ذلك قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، أي : فمن كان حاضرا مقيما غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه، وقيل : هو محمول على العادة بمشاهدة الشهر، وهي رؤية الهلال .

والشاهد: حامل الشهادة ومؤديها ; لأنه مشاهد لما غاب عن غيره.

والشهادة في الشرع : إخبار صدق بحق للغير على آخر بلفظ الشهادة، في مجلس القضاء.

والشهادة حجة شرعية في إثبات الحقوق، دل عليها : الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

أما الكتاب:

فقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم . [ ص: 446 ] . وقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم .

وقوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم .

وقوله تعالى : ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه .

وأما السنة :

(299) فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعث بن قيس حين خاصم يهوديا جحده : "شاهداك أو يمينه ".

وأما الإجماع: فإن العلماء اتفقوا على اعتبار الشهادة حجة لإثبات المشهود به، والعمل على ذلك من غير نكير من أحد، فكان إجماعا.

ومن النظر:

فإن وجود التجاحد بين الناس، وإنكار الحقوق، وخراب الذمم وفسادها قد أدى إلى ضرورة اعتبار الشهادة في إثبات الحقوق; إذ لولاها لضاع كثير من الحقوق، ولما استطاع أصحابها إثبات حقوقهم، خاصة فيما لا يمكن إثباته إلا بها. [ ص: 447 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية