الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع

العدد المعتبر في شهادة السماع

القول الأول : أنه لا بد من عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب .

وبهذا قال جمهور الفقهاء [ ص: 456 ]

القول الثاني: أن المراد بالتسامع حصول الشهرة ولو بخبر عدلين، أو رجل وامرأتين بحيث يحصل للشاهد من خبرهم نوع علم، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة; لأنها توجب زيادة علم لا يوجبها لفظ الخبر، ولأن الحقوق تثبت بقول اثنين.

وبهذا قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، والمتأخرون من أصحاب الشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية