الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثالثة: تعريف العطية في اللغة، والاصطلاح

أولا: تعريف العطية لغة:

قال ابن فارس: "العين والطاء والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدل على أخذ ومناولة، لا يخرج الباب عنهما، فالعطو: التناول باليد.

قال امرؤ القيس:


وتعطو برخص غير شثن كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحل

يصف المرأة أنها تسوك، والظبي يعطو، وذلك إذا رفع يديه متطاولا إلى الشجرة ليتناول الورق، وقال:


تخل بقرنيها برير أراكة     وتعطو بظلفيها إذا الغصن طالها

قال الخليل: ومنه اشتق الإعطاء.

والمعاطاة: المناولة، ويقال: عاطى الصبي أهله، إذا عمل وناول ما أرادوا.

والعطاء: اسم لما يعطى، وهي العطية، والجمع عطايا، وجمع العطايا: أعطية، قال:


تعاطيه أحيانا إذا جيد جودة     رضابا كطعم الزنجبيل المعسل

ثانيا: تعريف العطية في الاصطلاح:

عند الحنفية: العطية والهبة مترادفان.

[ ص: 36 ] وعند المالكية: العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاء.

فيدخل في ذلك: العارية، والحبس، والعمرى، والصدقة، والهبة.

وعند الشافعية هي: تبرع الإنسان بماله على غيره، وتنقسم إلى:

1 - عطية بعد الموت وهي الوصية.

2 - عطية في الحياة، وهي قسمان:

الأول: الصدقات المحرمات، وهي الوقف.

الثاني: تمليك محض، وهي الهبة، والهدية، والصدقة.

وعند الحنابلة: أنها نوع من أنواع الهبة.

جاء في كشاف القناع: "وأنواع الهبة: صدقة، وهدية، ونحلة، وهي العطية، ومعانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بلا عوض، تجري فيها أحكامها، أي: أحكام كل واحدة من هذه المذكورات تجري في البقية".

وخصها بعض العلماء بالهبة في مرض الموت.

التالي السابق


الخدمات العلمية