المطلب العاشر: 
زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح 
إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب، فعلى من تكون الزكاة على الواهب، أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين: 
القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصابا. 
وبه قال بعض 
المالكية  ومنهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم،  وبه قال 
الحنابلة.  
وحجته: لأن سبب الوجوب وجد في ملكه فكان عليه. 
القول الثاني: أن الزكاة على الواهب. وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  من 
المالكية.  ولم أقف له على دليل. 
الترجيح: 
يترجح. والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله.  
[ ص: 75 ]