الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح

إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب، فعلى من تكون الزكاة على الواهب، أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين:

القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصابا.

وبه قال بعض المالكية ومنهم ابن القاسم، وبه قال الحنابلة.

وحجته: لأن سبب الوجوب وجد في ملكه فكان عليه.

القول الثاني: أن الزكاة على الواهب. وبه قال سحنون من المالكية. ولم أقف له على دليل.

الترجيح:

يترجح. والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله.

[ ص: 75 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية