الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الأمر السادس: هبة النائم، والمغمى عليه:

النائم والمغمى عليه لا تصح هبتهما باتفاق الأئمة الأربعة.

لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: "رفع القلم عن ثلاثة... وعن النائم حتى يستيقظ...".

والمغمى عليه ملحق بالنائم.

[ ص: 171 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية