الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الأمر العاشر: هبة المدين غير المحجور عليه:

إذا كان على شخص دين ولم يحجر عليه القاضي، فهل تصح هبته؟ اختلف العلماء - رحمهم الله - على قولين:

القول الأول: أنه لا تصح هبته إذا كان الدين مستغرقا.

[ ص: 205 ] وبه قال المالكية، واختاره شيخ الإسلام.

وحجته:

1 - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة هبة المفلس.

2 - أن وفاء الدين واجب، والهبة تطوع، والواجب مقدم على التطوع.

القول الثاني: تصح هبته ما دام أنه لم يحجر عليه.

وهو قول جمهور أهل العلم وحجته: أن الأصل صحة التصرف لبقاء الأهلية.

ونوقش: باستثناء المدين; لما تقدم من أدلة القول الأول.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

فرع: مثل ديون الآدميين الديون لله عز وجل من الزكوات، والكفارات والنذور: يستثنى هبة الأشياء اليسيرة; إذ قاعدة الشرع: العفو عن الأشياء اليسيرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية