الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: الشرط الثاني: أن يكون الموهوب له متحقق الحياة

(الهبة للجنين)

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الهبة للجنين على قولين:

القول الأول: صحة الهبة للجنين.

[ ص: 382 ] ذهب إليه المالكية، وبه قال ابن عقيل من الحنابلة.

وجاء في الفروع: "ويتوجه من الوقف على حمل صحة الهبة وأولى لصحتها لعبد".

وحجتهم:

1 - عموم أدلة مشروعية الهبة.

وهي بعمومها تشمل الهبة للجنين.

2 - أن الهبة في معنى الوقف على الجنين والوقف على الجنين أصالة، وعلى وجه الاستقلال يصح، فكذلك الهبة.

3 - القياس على الوصية، فكما تصح الوصية للجنين، فكذا الهبة.

ونوقش: بأن ملكية الجنين معلقة على خروجه حيا، والوقف والهبة لا يقبلان التعليق.

وأجيب: بعدم التسليم بأن الهبة لا تقبل التعليق كما تقدم.

القول الثاني: أن هبة الجنين لا تصح.

وبه قال جمهور أهل العلم: الحنيفية، والشافعية، والحنابلة في المذهب.

[ ص: 383 ] وحجته: أن ملكيته معلقة على خروجه حيا، والهبة تمليك منجز لا يقبل التعليق.

وتقدمت مناقشة هذا الدليل في أدلة الرأي الأول.

الراجح:

الراجح - والله أعلم - صحة الهبة للجنين; لأن الأصل في الهبة أنها فعل خير، والأصل في فعل الخير الحث عليه، والأمر به، ولقوة دليله في مقابل ضعف دليل القول الآخر بمناقشة.

التالي السابق


الخدمات العلمية