الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثالثة: الشرط الثالث: أن يكون الموهوب له موجودا

وعلى هذا فلا تصح الهبة للمعدوم.

وبه قال جمهور أهل العلم من الحنفية، والشافعية والحنابلة.

وحجتهم: ما تقدم من عدم صحة الهبة للجنين في الشرط السابق.

القول الثاني: صحة الهبة للمعدوم.

وهو قول المالكية.

وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة هبة الجنين.

الترجيح: في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة.

التالي السابق


الخدمات العلمية