المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم القسم 
إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، فما حكم هذا العمل؟ اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية: 
القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن يولد له ولد، وإلا لم يكره. 
ذهب إليه بعض 
الحنابلة.  
وحجته: 
1 - الجمع بين دليل القولين الآتيين. 
2 - أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله، وهو احتمال حدوث الولد. 
القول الثاني: أنه يكره. ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه ) . 
وحجته: باحتمال أن يولد له، فلا يكون له شيء.  
[ ص: 501 ] القول الثالث: أن لا يكره. 
ذهب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب. 
وحجته: فعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة  في ماله حيث قسمه في حياته. 
وهو مناقش: بأنه ضعيف. 
الترجيح: 
لعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الكراهة مع احتمال حدوث الولد، أما مع عدم ذلك فلا يكره لزوال المعنى الموجب لها.