الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب السابع: قسم الوالد ماله في حياته

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم القسم

إذا أراد الوالد أن يقسم ماله بين أولاده في حياته، فما حكم هذا العمل؟ اختلف فيه أهل العلم على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يكره إذا أمكن أن يولد له ولد، وإلا لم يكره.

ذهب إليه بعض الحنابلة.

وحجته:

1 - الجمع بين دليل القولين الآتيين.

2 - أنه إذا لم يكن حدوث ولد زال المعنى الذي كره معه قسمة ماله، وهو احتمال حدوث الولد.

القول الثاني: أنه يكره. ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه ) .

وحجته: باحتمال أن يولد له، فلا يكون له شيء.

[ ص: 501 ] القول الثالث: أن لا يكره.

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهو الصحيح من المذهب.

وحجته: فعل سعد بن عبادة في ماله حيث قسمه في حياته.

وهو مناقش: بأنه ضعيف.

الترجيح:

لعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الكراهة مع احتمال حدوث الولد، أما مع عدم ذلك فلا يكره لزوال المعنى الموجب لها.

التالي السابق


الخدمات العلمية