المطلب الثالث: 
الصورة الثالثة: 
إعمار المنفعة 
بأن يقول: سكنى هذه الدار لك عمرك، أو اسكنها عمرك، ونحو ذلك، فاختلف العلماء في ذلك على قولين: 
القول الأول: أن للمسكن الرجوع متى شاء، ومتى مات بطلت الإباحة. 
وهو قول جمهور أهل العلم. 
القول الثاني: أنها كالعمرى تكون له ولعقبه. 
وبه قال 
الحسن،  وعطاء،   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة.  
الأدلة: 
أدلة الرأي الأول: (الرجوع): 
(240) 1- ما رواه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  ورث من 
 nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بنت عمر  دارها قال: "وكانت 
 nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة  قد أسكنت بنت 
 nindex.php?page=showalam&ids=3161زيد بن الخطاب  ما عاشت، فلما توفيت بنت 
زيد  قبض 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  السكن، ورأى أنها له".  
[ ص: 27 ] 
2- أنها هبة منافع، والمنافع تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها، واستوفاه بالسكنى. 
3- أن الأصل بقاء الملك، ولا دليل على انتقاله. 
دليل الرأي الثاني: (عدم الرجوع): 
أنها في معنى العمرى، فيثبت فيها مثل حكمها. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق; إذ العمرى تمليك للرقبة، بخلاف مسألتنا فهي تمليك للمنفعة. 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم; لقوة دليلهم في مقابل ضعف دليل القول الثاني بمناقشة.