الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
(242) 3- وقال البخاري: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون عند شروطهم".

وجه الاستدلال من هذا الحديث: هو أنه أفاد لزوم الشروط التي يشترطها العاقدان مما لا يخالف الكتاب ولا السنة، واشتراط المعمر رجوع العين المعمرة إليه بعد موت المعمر ليس فيه هذا المحذور، فله شرطه.

4- الأدلة السابقة الدالة على اشتراط الرضا في الهبة. [ ص: 31 ]

وهذا المعمر لم يرض بخروج ملكه إلا على هذا الوجه.

(243) 5- ما رواه الإمام مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى، وما يقول الناس فيها؟ قال: "ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا".

وقد أدرك القاسم جمعا من الصحابة، وروى عنهم، فالظاهر أن مراده بـ (الناس) أي: الصحابة الذين أدركهم.

ونوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأنه لا يقبل في مخالفة جمع من الصحابة والتابعين، فكيف يقبل في مخالفة قول سيد المرسلين.

6- أن العمرى تمليك المنافع في لغة العرب كالمنيحة والعارية.

ونوقش: بأن العبرة بالمدلول الشرعي، وقد نقلها إلى تمليك الرقبة كما نقل الصلاة والزكاة وغيرهما.

7- أن تمليك الرقبة يقع مطلقا غير مؤقت كالبيع، وكل تمليك علق بوقت فيه منع فيه تمليك الرقبة، والعمرى مؤقتة فيمتنع فيها تمليك الرقبة.

ونوقش: بأن الشارع أبطل تأقيت العمرى، وجعلها تمليك مطلقا.

التالي السابق


الخدمات العلمية