الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها

اختلف العلماء -رحمهم الله- في حكم الرجوع في الرقبى، كما لو قال: أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى:

وبه قال بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، وبه قال داود الظاهري.

القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى:

وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل.

وهو قول أبي يوسف، والشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية، وبه قال الحنابلة، وهو قول الظاهرية. [ ص: 48 ]

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (صحة الرجوع في الرقبى):

استدل لهذا الرأي بما يلي:

بما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في العمرى بالشرط.

أدلة الرأي الثاني: (عدم صحة الرجوع فيها):

ما تقدم من الأدلة على صحة الرجوع في الهبة.

ونوقش: بتخصيصها بأدلة الرأي الأول.

الترجيح:

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في صحة الرجوع في العمرى، والله أعلم. [ ص: 49 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية