المطلب الثالث: رجوع الأجداد والجدات 
اختلف العلماء في حكم 
رجوع الجد والجدة فيما وهبه لولد ولده على أقوال: 
القول الأول: أنه ليس لهم الرجوع.  
[ ص: 78 ] 
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة. 
وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم رجوع الواهب في هبته، ويدخل في هذا الجد والجدة. 
القول الثاني: أن لهم الرجوع. 
وهو مذهب 
الشافعية،  والظاهرية.  
وحجته: 
حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=67389 "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد". 
فقوله: "الوالد" يدخل فيه الجد، والجدة، فكل منهما والد. 
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل المراد الوالد المباشر; إذ إن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، والأم يجب أن تعدل في هبة أولادها، بخلاف الأجداد والجدات. 
القول الثالث: أنه يرجع آباء الآباء. 
وبه قال بعض 
الشافعية.  
ولعل حجته: أن آباء الآباء عصبة يقومون مقام الأب، بخلاف الآباء من جهة الأم فمن ذوي الأرحام. 
ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.  
[ ص: 79 ] 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم، وأنه لا رجوع للأجداد أو الجدات; إذ الأصل تحريم الرجوع; إذ هم يفارقون الوالدين المباشرين; إذ الأب له أن يتملك من مال ولده، والأب والأم يجب عليهما التعديل بين أولادهما في الهبة بخلاف الأجداد والجدات.