الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث: رجوع الأجداد والجدات

اختلف العلماء في حكم رجوع الجد والجدة فيما وهبه لولد ولده على أقوال:

القول الأول: أنه ليس لهم الرجوع. [ ص: 78 ]

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم رجوع الواهب في هبته، ويدخل في هذا الجد والجدة.

القول الثاني: أن لهم الرجوع.

وهو مذهب الشافعية، والظاهرية.

وحجته:

حديث ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد".

فقوله: "الوالد" يدخل فيه الجد، والجدة، فكل منهما والد.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل المراد الوالد المباشر; إذ إن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، والأم يجب أن تعدل في هبة أولادها، بخلاف الأجداد والجدات.

القول الثالث: أنه يرجع آباء الآباء.

وبه قال بعض الشافعية.

ولعل حجته: أن آباء الآباء عصبة يقومون مقام الأب، بخلاف الآباء من جهة الأم فمن ذوي الأرحام.

ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني. [ ص: 79 ]

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم، وأنه لا رجوع للأجداد أو الجدات; إذ الأصل تحريم الرجوع; إذ هم يفارقون الوالدين المباشرين; إذ الأب له أن يتملك من مال ولده، والأب والأم يجب عليهما التعديل بين أولادهما في الهبة بخلاف الأجداد والجدات.

التالي السابق


الخدمات العلمية