الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الشرط العاشر: أن لا يخلط الولد الهبة بما لا يمكن تمييزه عنها.

صورة ذلك: أن يهب والد لولده هبة فيخلطها بما لا يمكن تمييزها عنها، كأن يهبه مثليا فيخلطه بمثله كبر ببر، فهل يمنع على الوالد الفسخ أو لا يكون كذلك؟

ذهب الحنفية والمالكية إلى أن خلط الموهوب بما لا يمكن تمييزه يمنع على الوالد الرجوع في هبته لولده. [ ص: 144 ]

ولا يبعد أن يكون هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة; وذلك لكونهم يرون أن الإتلاف يمنع على الوالد الرجوع في الموهوب كما سبق، والخلط الذي لا يمكن معه التمييز نظير الإتلاف في كون الموهوب لا تبقى عينه.

وقد علل أصحاب هذا القول له: بأن خلط الموهوب بما لا يتميز عنه جار مجرى إتلافه، فبطل الرجوع فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية