الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثالث: من قدم ليقتل

فهي حالة خوف عند الحنفية، والشافعية في أظهر القولين والحنابلة. [ ص: 238 ]

واعتبر المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة خوف يكون حكمه حكم مريض الموت بخلاف المحبوس لمجرد الدعوى، فهذا أولى.

وللشافعي -رحمه الله- قول آخر: أنه لا يصير كالمريض مرض الموت حتى يشرع في تنفيذ القتل ويجرح.

وحجته: أنه صحيح البدن، ويحتمل أن يعفى عنه.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن علة الحجر على المريض ليست هي المرض حتى ينتفي الحكم بانتفاء المرض، بل العلة هي الخوف من الموت، وهي موجودة في المحبوس للقتل.

الثاني: أن احتمال العفو لا يطرد في الرجم، والقتلة غيلة; لامتناع العفو فيهما.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية