الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة العاشرة: قتل الموهوب له الواهب في مرض الموت:

أنه إذا وهب مريض هبة، أو أعطى عطية في مرضه فقتله الموهوب له عمدا أو خطأ مباشرة أو تسببا، فإن العطية لا تبطل، وتكون من الثلث. [ ص: 307 ]

وبه قال أكثر العلماء.

وحجته:

انتفاء تهمة استعجال الشيء قبل أوانه; لأنه لو لم يقتله لعاش، وكانت الهبة له من رأس المال، وفي حالة القتل يأخذها من الثلث، فالقتل أضر به، ولم يستفد منه.

والقول الثاني: بطلان الهبة ورجوعها لورثة الواهب، سواء كان القتل عمدا أو خطأ.

وبه قال الحنفية.

وحجته:

(280) ما رواه أبو داود من طريق محمد بن راشد، عن سليمان -يعني ابن موسى- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس للقاتل شيء".

[ ص: 308 ]

[ ص: 309 ]

فلفظ "شيء" في الحديث نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء: الهبة، والوصية، والإرث.

وهذا الحديث ضعيف، وعلى هذا يكون الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية