الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: التعدد:

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين: [ ص: 313 ]

القول الأول: أنه يثبت بقول طبيب عارف، والاثنان أولى.

وبه قال المالكية.

وحجته:

(281) 1- ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: "استأجر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت: الماهر بالهداية".

2- أن عمر -رضي الله عنه- أوصى حين جرح فسقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته.

وكذلك أبو بكر -رضي الله عنه- عهد إلى عمر حين اشتد مرضه، فنفذ عهده.

(282) فقد روى البخاري من طريق عمرو بن ميمون قال: "رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: "قتلني -أو أكلني- الكلب حين طعنه، وأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، وقال: يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عنهم راض".

3- أن هذا من قبيل الخبر فيكتفى فيه بالواحد.

القول الثاني: أنه لا بد من قول طبيبين. [ ص: 314 ]

وبه قال الشافعية والحنابلة.

وقياس قول الخرقي: إذا لم يقدر على طبيبين يكتفى بطبيب واحد.

وحجته: إلحاقه بالشهادة، ولتعلق حق الورثة بالمال.

والراجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله.

التالي السابق


الخدمات العلمية