القسم الثالث: 
الوصية المباحة  : 
عند 
الحنفية   : هي الوصية للأغنياء من أهله وأقاربه، أو من غيرهم.  
[ ص: 114 ] ففي تكملة حاشية رد المحتار: "ومباحة، كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب". 
وعند 
المالكية   : كما قال 
اللخمي   : "هي الوصية التي لا تتعلق بها طاعة، ولا معصية، واستوى فيها ثواب الفعل والترك"، وقال غيره: هي الوصية بمباح كالبيع والشراء وغيرهما من المباحات". 
وعند 
الشافعية   : تباح كالوصية للأغنياء وللكافر، والوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات، وعلى هذا النوع -أعني المباح- محمل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : إن الوصية ليست عقد قربة، أي: دائما بخلاف التدبير. 
وعند 
الحنابلة   : (إلا مع غناهم) -أي: الورثة- (فتباح) الوصية. 
قال في "التبصرة": رواه 
ابن منصور   . 
وقاله في "المغني" وغيره و"الفائق"، وصوبه في "الإنصاف".