الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
القسم الخامس: الوصية المكروهة :

عند الحنفية : ما كانت لأهل الفسوق والمعاصي.

ونوقش: بعدم التسليم; لما تقدم أنه من التعاون على الإثم والعدوان.

عند المالكية هي: ما يكون الثواب في تركها أكثر من الثواب في فعلها، كما قال اللخمي ، أو هي ما كانت بمكروه، أو في مال قليل.

والوصية المكروهة عند الشافعية : ما كانت لوارث، أو بأكثر من الثلث.

ونوقش: بعدم التسليم، بل من الوصايا المحرمة; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

وعند الحنابلة : (وتكره) وصية (لفقير) - أي: منه - إن كان (له ورثة) محاويج; لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة" .

ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الغني، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه، فيكون ذلك أفضل من الوصية [ ص: 117 ] لغيرهم، فعلى هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم، وغناهم وفقرهم لكون وارثه أحوج من الأجنبي، وصلة القريب أفضل من البعيد.

والأقرب: أن الوصية المكروهة ما يترتب عليها أمر مكروه.

[ ص: 118 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية