الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الباب الثالث: الموصي، والموصى له

وفيه فصلان:

الفصل الأول: شروط الموصي.

الفصل الثاني: شروط الموصى له.

[ ص: 262 ] [ ص: 263 ] الفصل الأول: شروط الموصي

وفيه مباحث:

المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف.

المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصي مختارا.

المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصدا.

المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون جادا.

المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا.

المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين.

المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام.

المبحث الثامن: الشرط الثامن: انتفاء قصد الإضرار بالوصية من الموصي.

المبحث التاسع: الشرط التاسع: اشتراط ذكورة الموصي، وصحته، وكونه وارثا للموصى له

المبحث العاشر: الشرط العاشر: استقرار حياة الموصي.

[ ص: 264 ] [ ص: 265 ] المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف

الموصي: هو المتبرع، أو الآمر بالتصرف.

وذلك بأن يكون الموصي: بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: البلوغ

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وصية الصبي غير المميز :

إذا وصى الصبي غير المميز فوصيته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام.

[ ص: 266 ] وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.

وقد حكى الاتفاق على ذلك الباجي ، وخالف في ذلك إلياس بن معاوية ، فأجازها إذا وافقت الحق.

ويدل لهذا الأدلة الآتية:

1 - قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

وجه الدلالة: انتقال الملك بالوصية متوقف على الرضا المعتبر، وهو مفقود من الصبي غير المميز.

2 - قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم

قال الطبري رحمه الله: "والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل [ ص: 267 ] ثناؤه عم بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فلم يخص سفيها دون سفيه، فغير جائز لأحد أن يؤتي ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا".

(114) 3 - ما رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل" .

4 - أن الصبي في أول أحواله عديم التمييز، فكان كالمجنون بل أدنى [ ص: 268 ] حال منه; لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التمييز.

5 - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه; لعدم تمييزه ومعرفته، وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله.

التالي السابق


الخدمات العلمية