الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثالثة: إذا اختلف الورثة والموصى له في وقوع الوصية في حال العقل، أو حال الجنون :

فالقول قول الموصى له أن الوصية وقعت في حال العقل; لما يلي: أولا: لأنه الأصل والغالب، والجنون خلاف الأصل وخلاف الغالب.

ثانيا: أن القول لمدعي الصحة.

وإن شهد عدلان أنه كان مجنونا وقت الوصية، وشهد آخرون أنه كان تام العقل حين الوصية، قدمت بينة العقل; لأنه الأصل والغالب; لأنها مثبتة، والأخرى نافية; ولأنها علمت ما لم تعلمه الأخرى.

وقيل: تقدم بينة الجنون.

وقيل: يقضي بأعدل البينتين، وإن استوتا سقطتا معا.

[ ص: 291 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية