المسألة الثانية: 
الرقيق القن، أي: الخالص في الرق، وأم الولد، والمدبر  : 
اختلف العلماء في حكم وصيتهم على قولين: 
القول الأول: عدم صحة وصيتهم. 
وهو قول جمهور أهل العلم إلا إذا أضافها إلى العتق. 
وحجتهم: 
1 - أن الوصية تبرع، وهو ليس من أهل التبرع. 
2 - لأن الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث، والعبد لا يورث، فلم يدخل في الأمر بالوصية. 
3 - أنها تصح إذا أضافها إلى ما بعد العتق; لأنه وقت يصح تبرعه فيه، والوصية تقبل التعليق. 
القول الثاني: عدم صحة وصيته مطلقا. 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم   . 
وحجته: أن الله إنما جعل الوصية حيث المواريث، والعبد لا يورث، فهو غير داخل فيمن أقر بالوصية في القرآن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74971 "من له شيء يوصي فيه" ، وليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له  
[ ص: 337 ] النص ذلك، وليس للعبد شيء يوصي فيه، إنما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم -: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لقوة دليله، وعلى القول بأنه يملك، فإنه بعد الموت يكون ماله لسيده.