الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلما

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: وقف المرتد:

وقف المسلم مشروع بإجماع القائلين بشرعية الوقف.

واختلف العلماء رحمهم الله في حكم وقف المرتد، وذلك بناء على اختلافهم في حكم تصرفات المرتد المالية على أقوال:

القول الأول: أن وقف المرتد موقوف إن أسلم بان نفوذه، وإلا بان فساده.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في القديم، وابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة.

القول الثاني: أن وقفه باطل.

وبه قال المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة.

القول الثالث: أن وقفه نافذ.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة. [ ص: 364 ]

الأدلة:

أدلة القول الأول: (التفصيل ) :

1 - أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبطلوا عقود المرتدين.

2 - أن المرتد حربي مقهور تحت أيدينا، فصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فنأسره فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله، وفي الأهلية خلل لاستحقاق القتل لبطلان سبب العصمة.

دليل القول الثاني: (بطلان وقفه ) : أن ملكه قد زال بردته، فلا تصح تصرفاته; لتصرفه في ملك غيره.

ونوقش: بعدم التسليم بزوال ملكه.

دليل القول الثالث: (نفوذ وقفه ) :

أن الصحة تعتمد الأهلية، والنفاذ يعتمد الملك، والنفاذ والملكية موجودان.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول; لما فيه من الجمع بين الأدلة، وأيضا فإن ملكه تعلق بحق غيره مع بقاء ملكه، فكان تصرفه موقوفا كتبرع المريض.

التالي السابق


الخدمات العلمية