الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

واختلف الحنفية في وصية عامل السلطان ؛ فقال بعضهم: إذا علم أنه من مال غيره لا يحل أخذه، وإن علم أنه مختلط بماله:

[ ص: 383 ] فلا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى; لأنه على ملك صاحبه، فلا وجه إلا الرد على صاحبه، وفي قول أبي حنيفة -رحمه الله-: يملكه بالخلط، فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي خصماءه.

[ ص: 384 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية