فرع: 
واختلف 
الحنفية  في 
وصية عامل السلطان ؛ فقال بعضهم: إذا علم أنه من مال غيره لا يحل أخذه، وإن علم أنه مختلط بماله:  
[ ص: 383 ] فلا يجوز في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ومحمد  رحمهما الله تعالى; لأنه على ملك صاحبه، فلا وجه إلا الرد على صاحبه، وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   -رحمه الله-: يملكه بالخلط، فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي خصماءه.  
[ ص: 384 ]