المطلب الثاني: وصية الذمي 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم 
وصية الذمي  : 
وصية الذمي لذمي، أو مسلم; صحيحة بالاتفاق في الجملة. 
قال 
ابن حجر  رحمه الله: "قوله: (ما حق امرئ مسلم) كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ (مسلم) من رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن 
إسحاق بن عيسى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج; لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، 
ووصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  فيه الإجماع، وقد بحث فيه 
السبكي  من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب: بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي، والله أعلم". 
ولما يأتي من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه في نذره الاعتكاف قريبا. 
ولأنها عطية وتبرع بعد الحياة، فصحت كما في حال الحياة. 
قال في المبسوط: "وعن 
ابراهيم  قال: لا بأس بأن 
يوصي المسلم  [ ص: 391 ] للنصراني، أو النصراني للمسلم فيما بينه وبين الثلث، وهكذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، وبه نأخذ". 
جاء في المدونة: "قلت: أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم؟ قال: قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية، فلا بأس بذلك". 
وقال في المغني: "تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة 
وصية المسلم للذمي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم". 
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة وصية الذمي. 
وحجتهم: أنهم كالعبيد المأذون لهم في التجارة، فهم لا يملكون. 
ونوقش: بأنها دعوى تحتاج إلى دليل.