الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

قال اللخمي : إذا أوصى بما يضر من غير منفعة له كثوب أن يحرق، أو دار تهدم، أو تخلى بغير سكنى ، بطلت; لقوله تعالى: غير مضار ولنهيه عليه السلام عن إضاعة المال.

(167) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الشعبي : حدثني كاتب المغيرة بن شعبة ، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله كره لكم ثلاثة: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال" .

[ ص: 402 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية