المسألة الثانية: 
التمييز بين الموصى له حال الإبهام  : 
اختلف العلماء - رحمهم الله - على قولين: 
القول الأول: أن الوصية تقسم بينهما. 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف   . 
وحجته: لشمول اللفظ لهما جميعا. 
القول الثاني: أنه يعين بقرعة. 
وبه قال بعض 
الحنابلة  ، وصوبه 
المرداوي   . 
وحجته: أن القرعة طريق للتمييز بين المبهمات. 
القول الثالث: يعطيه الورثة من شاؤوا.  
[ ص: 432 ] وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  ، وبعض 
الحنابلة   . 
وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته. 
ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم -: القول الأول; إذ هو أقرب إلى العدل.  
[ ص: 433 ]