الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة

(الوصية للحمل)

وفيه مطالب:

المطلب الأول: حكم الوصية للحمل

تصح الوصية للحمل اتفاقا، قال ابن قدامة : "وأما الوصية للحمل، فصحيحة أيضا، لا نعلم فيه خلافا، وبذلك قال الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي".

ودليل ذلك:

1 - عمومات أدلة الوصية.

2 - أن الوصية جرت مجرى الميراث، من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له، بغير عوض، كانتقاله إلى وارثه، وقد سمى الله تعالى الميراث وصية، بقوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال سبحانه: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء [ ص: 450 ] في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ، والحمل يرث، فتصح الوصية له.

3 - ولأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل، فالوصية له أولى.

4 - ولأنها تعليق على خروجه حيا، والوصية قابلة للتعليق.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية