الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت الموصي.

وإليه ذهب الحنفية ، والمالكية في قول، والشافعية في المعتمد، والحنابلة في قول.

وحجته: أن الظاهر هو وجود الحمل وحياته، فيملك قبل الانفصال.

[ ص: 460 ] القول الثاني: أن الملك لا يثبت للحمل في الوصية إلا بعد انفصاله حيا.

وإليه ذهب المالكية في المعتمد، والشافعي في قول، والحنابلة في الصحيح.

وحجته: أن الحمل قبل الانفصال غير محقق الوجود والحياة، فلا يملك إلا بعد تحقق وجوده وحياته.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم -: أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت الموصي; وذلك لأن الظاهر هو حياة الجنين ووجوده، ويكون ملكا مراعى حتى ينفصل، فإن انفصل حيا تم له الملك، وإلا لم تصح الوصية، ويرد ما أوصى له به إلى ورثة الموصي.

[ ص: 461 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية