الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة :

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم الصحة.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

القول الثاني: الصحة.

وبه قال بعض المالكية ، ورواية عن الإمام أحمد .

قال المرداوي : "وقال في المنتخب: تصح لأهل دار الحرب، نقله ابن منصور ".

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - ما تقدم من عدم صحة الوصية إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.

2 - أن الجهة جهة معصية.

دليل القول الثاني:

ما تقدم من صحة الوصية لأهل الذمة.

[ ص: 500 ] ونوقش: بالفرق بين الحربيين وأهل الذمة; إذ الحربي حلال الدم والمال، بخلاف الذمي فله ذمة، معصوم الدم والمال.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم -: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الوصية للحربيين; لأن الوصية قربة، وهؤلاء ليسوا من أهل القربة.

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية