الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الرابع: الوصية للمرتد

المرتد: من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف في الوصية له على قولين:

الأول: البطلان.

وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، وأحد قولي الشافعية ، ووجه عند الحنابلة .

وحجته:

1 - أن المرتد مأمور بقتله، وماله موقوف، فلا تصح الوصية له.

2 - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت.

3 - ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء، فلا يثبت له الملك بالوصية.

القول الثاني: أنه تصح الوصية له.

[ ص: 503 ] وهو الأصح عند الشافعية ، والصحيح عند الحنابلة .

وقيد الشافعية الصحة: بما إذا لم يمت على ردته فلا تصح له، وكذا إذا ألحق بدار الحرب وامتنع من المسلمين.

وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة الوصية للحربي.

قال ابن رجب : "فيه وجهان: بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قيل: بزوال ملكه لم تصح الوصية له، وإلا صحت، وصحح الحارثي عدم البناء".

[ ص: 504 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية