الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
الثانية: الوصية لولد وارثه وهي وصية صحيحة; لأنها وصية لغير وارث.

وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

قال ابن أبي عمر : "فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى".

وقال البهوتي : "تنفذ حكما - أي: بإجازة الورثة -".

وحجته:

1 - أنها تدخل في عموم قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين بناء على شمول الأقربين للأحفاد.

[ ص: 530 ] 2 - أن الزبير أوصى لأولاد ولده عبد الله رضي الله عنهما ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.

لكن إن قصد نفع الوارث لم يجز; لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

فقد ورد عن طاوس أنه قال في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا : "أن يوصي لولد ابنته، وهو يريد ابنته" .

التالي السابق


الخدمات العلمية