الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: إذا أوصى لجميع ورثته بحسب حصصهم، ولأجنبي معهم :

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:

[ ص: 562 ] القول الأول: يأخذ الأجنبي وصيته كاملة بلا محاصة إذا لم تزد على الثلث.

وبه قال المالكية .

وأبو الخطاب من الحنابلة .

القول الثاني: أن الورثة يحاصصونه.

وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة .

كمن ترك ابنين أوصى لهما بالثلثين، وأوصى لأجنبي بالثلث ، فعلى القول الأول: يأخذ الأجنبي ثلثه كاملا.

وحجته: بطلان وصية الابنين، فتبقى وصيته، وهو لا تزيد على الثلث، فتنفذ له.

وعلى القول الثاني: القائل بالمحاصة يقسم الثلث بين الأجنبي والورثة بحسب وصاياهم، فيكون له ثلث الثلث.

وحجته: أنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، والموصى له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث.

والترجيح في هذه المسألة كالترجيح في التي قبلها.

التالي السابق


الخدمات العلمية