الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثالثة: الوصية لأجنبي، وجميع الورثة على خلاف فرائضهم :

ذهب المالكية : على محاصة الورثة الأجنبي، إلا أنهم اختلفوا فيما يحاص به، كمن ترك ابنا وبنتا أوصى لكل منهما بمائة، وأوصى للأجنبي [ ص: 563 ] بمائة، فإن البنت الموصى لها بأكثر من حظها تحاصص الأجنبي باتفاق ابن القاسم وغيره، إلا أن ابن القاسم يقول: تحاصصه بخمسين; لأنه حيث أوصى للابن بمائة وأوصى لها بمائة كان الزائد على حظها الخمسين فتحاصص بها.

وقال غيره: بثلث المائة; لأنه ميراثها من المائتين الموصى بهما لها ولأخيها هو ثلثا المائة، فالزائد على حظها هو ثلث المائة فقط، وبه تحاصص الأجنبي، فما ناب الأجنبي يأخذه، وما ناب البنت يرجع ميراث.

التالي السابق


الخدمات العلمية