الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
فرع:

فإن صرح الورثة بذلك، فقالوا: أجزنا الثلث لكما، ورددنا ما زاد عليه في وصيتكما .

أو قالوا: رددنا من وصية كل واحد منكما نصفها، وبقينا له نصفها، كان ذلك آكد في جعل السدس لكل واحد منهما; لتصريحهم به، وإن قالوا: أجزنا وصية الوارث كلها، ورددنا نصف وصية الأجنبي ، فهو على ما قالوا; لأن لهم أن يجيزوا لهما، ويردوا عليهما، فكان لهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر.

[ ص: 566 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية