الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المطلب الثاني الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه

المختص: كل ما جوز الشارع الانتفاع به، ولم يرخص في بيعه.

اتفق الأئمة الأربعة على صحة الوصية بالكلب المأذون في اقتنائه، ككلب الصيد ونحوه.

ويدل لذلك:

(207 ) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية ، قال ابن سيرين، وأبو [ ص: 55 ] صالح، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد ، وقال أبو حازم: عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كلب صيد أو ماشية .

وعبر عنه الحنفية كونه متقوما:

والمقصود بالمتقوم: ما يحل الانتفاع به شرعا.

وعبر عنه المالكية بما يصح تملكه، فيدخل في ذلك الكلاب المأذون في اتخاذها للصيد أو الحراسة، والزيت المتنجس; لجواز الانتفاع به في غير المسجد، وما شابه ذلك، ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به شرعا، كالخمر والخنزير والكلاب غير المأذون في اتخاذها; لأن الوصية تمليك، وهذه لا يصح تملكها شرعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية