المطلب الثاني
الوصية بالمختص، كالكلب ونحوه
المختص: كل ما جوز الشارع الانتفاع به، ولم يرخص في بيعه.
اتفق الأئمة الأربعة على صحة الوصية بالكلب المأذون في اقتنائه، ككلب الصيد ونحوه.
ويدل لذلك:
(207 ) ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652154من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وأبو [ ص: 55 ] صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663780إلا كلب غنم أو حرث أو صيد ، وقال
أبو حازم: عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685848كلب صيد أو ماشية .
وعبر عنه
الحنفية كونه متقوما:
والمقصود بالمتقوم: ما يحل الانتفاع به شرعا.
وعبر عنه
المالكية بما يصح تملكه، فيدخل في ذلك الكلاب المأذون في اتخاذها للصيد أو الحراسة، والزيت المتنجس; لجواز الانتفاع به في غير المسجد، وما شابه ذلك، ولا تجوز
الوصية بما لا يجوز الانتفاع به شرعا، كالخمر والخنزير والكلاب غير المأذون في اتخاذها; لأن الوصية تمليك، وهذه لا يصح تملكها شرعا.