الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
[ ص: 90 ] المبحث السابع

اشتراط كون الموصى به عينا

الوصية بالمنافع

وفيه مطالب:

المطلب الأول

تعريف المنفعة

المنفعة: خلاف الضر ، قال ابن فارس: « النون، والفاء، والعين: كلمة تدل على خلاف الضر » .

وفي الاصطلاح: أعراض مستفادة من الأعيان يمكن استيفاؤها من تلك الأعيان.

والمنفعة مال عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية.

والدليل على مالية المنافع:

قال الله تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ، والمهر لا يكون إلا مالا.

[ ص: 91 ] ولأن وقوع عقد الإجارة على المنافع دليل على اعتبارها مالا متقوما.

ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هي المنافع، فما لم تشتمل على المنفعة لا يسمى مالا.

التالي السابق


الخدمات العلمية