الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة:

إذا كانت الوصية بالمنفعة غير مؤقتة، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء [ ص: 101 ] القائلون بأن المنفعة المؤبدة تورث، هل يحمل الإطلاق على التأبيد فتورث تلك المنفعة، أو يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فإذا مات لا تورث عنه تلك المنفعة؟ على قولين:

القول الأول: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التأبيد، فتورث المنفعة عن الموصى له.

ذهب إلى ذلك بعض المالكية ، وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة .

وحجته: أن الأصل في الوصية أن تكون مؤبدة; إذ المقصود بها الأجر، والثواب، والشأن فيمن كان هذا قصده أن تستمر وصيته.

ولقاعدة: أن تعقيب الوصية يلحقها بالحبس.

القول الثاني: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فلا تورث عنه المنفعة.

ذهب إلى ذلك المالكية . الترجيح:

الراجح - والله أعلم - أن حمل الإطلاق على التأبيد هو الأول; لقوة ما عللوا به.

التالي السابق


الخدمات العلمية