الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة جزء
المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط

ومثاله: إذا أوصى شخص لآخر باستغلال منافع داره مثلا: أي أوصى له بالغلة.

ففي هذه الحالة ذهب أكثر الحنفية إلى منع الموصى له من السكنى، وقالوا لأنه لم يملك بذلك إلا الغلة، وهذا هو الصحيح عندهم.

وعند أكثر أهل العلم: أنه يملك في هذه الحال الأمرين، فإن شاء استغل وإن شاء سكن.

وهذا هو الراجح.

[ ص: 106 ] والدليل على ذلك ما يلي:

1 - أن الموصى له إذا ملك أن يملك غيره، هذه المنافع بواسطة الإجارة وجب أن يكون مالكا لها.

2 - أنه إذا جاز أن ينتفع غيره لأجله، فالأولى أن ينتفع بنفسه ، وبالتالي يجوز له في هذه الحالة الاستعمال والاستغلال.

التالي السابق


الخدمات العلمية